العلامة الحلي
175
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وهو قائم ثم ركع « 1 » . وقال الشافعي : يهوي بالتكبير « 2 » . ج - لا ينبغي المد في التكبير بل يوقعه جزما - وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في القديم « 3 » - لقوله : ( التكبير جزم ) « 4 » أي لا يمد فيه ، ولأنّه ربما غيّر المعنى ، وفي الجديد للشافعي : يمد إلى تمام الهوي لئلّا يخلو جزء من صلاته عن الذكر « 5 » . د - يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل مواضعه عند أكثر علمائنا « 6 » لأن الجمهور رووا أن المشروع أوّلا رفع اليدين ، ثم ادّعوا النسخ « 7 » ولم يثبت وروى سالم عن أبيه قال : رأيت النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع بين السجدتين « 8 » . ومن طريق الخاصة رواية حماد « 9 » ، وقد سلفت . وقال
--> ( 1 ) الكافي 3 : 311 - 8 ، الفقيه 1 : 196 - 916 ، التهذيب 2 : 81 - 301 . ( 2 ) المجموع 3 : 396 ، السراج الوهاج : 45 ، الوجيز 1 : 43 ، مغني المحتاج 1 : 164 . ( 3 ) المجموع 3 : 299 ، فتح العزيز 3 : 388 ، الوجيز 1 : 43 ، المبسوط للسرخسي 1 : 23 ، شرح فتح القدير 1 : 258 ، الهداية للمرغيناني 1 : 49 ، الكفاية 1 : 258 ، شرح العناية 1 : 258 ، اللباب 1 : 69 . ( 4 ) قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3 : 283 : هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ وانما هو قول إبراهيم النخعي ، وقال : قال الدارقطني في العلل : الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه . انتهى وانظر سنن الترمذي 2 : 95 . ( 5 ) الام 1 : 110 ، المجموع 3 : 299 ، فتح العزيز 3 : 389 ، الوجيز 1 : 43 ، مغني المحتاج 1 : 164 . ( 6 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 107 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 122 ، والمحقّق في المعتبر : 181 . ( 7 ) انظر اختلاف الحديث : 126 - 130 باب رفع الأيدي في الصلاة . ( 8 ) صحيح البخاري 1 : 187 ، صحيح مسلم 1 : 292 - 390 ، سنن أبي داود 1 : 191 - 192 - 721 . ( 9 ) الكافي 3 : 311 - 8 ، الفقيه 1 : 196 - 916 ، التهذيب 2 : 81 - 301 .